الشيخ الجواهري

313

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال فلا خيار لها في عقد الأمة الثابت لزومه [ 1 ] . ( ولو جمع بينهما ) أي الحرّة والأمة مثلًا ( في عقد واحد صحّ ) العقد فيهما مع الإذن منها سابقاً ولاحقاً [ 2 ] والأصحّ ( عقد الحرّة ) [ 3 ] ( دون الأمة ) [ 4 ] . و [ المختار أنّه ] [ 5 ] ليس لها فسخ عقد نفسها ، وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه ، كما هو واضح ، هذا . ولا يخفى عليك أنّ المبعضة خارجة عن مفهوم الأمة ، فالمتّجه عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذٍ ، فتنكح حينئذٍ على الحرّة من غير إذن ، وتنكح عليها الأمة من غير إذن [ 6 ] . [ وطء الزوجة حتى تبلغ ] : المسألة ( السادسة ) : لا يحلّ وطء الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين [ 7 ] .

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 7 : 333 ، انظر التبيان 3 : 170 . ( 2 ) المبسوط 4 : 215 . ( 3 ) الوسائل 20 : 512 ، ب 48 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ، وفيه : « جائز » بدل « صحيح » . ( 4 ) انظر الوسائل 20 : 101 ، ب 45 من مقدّمات النكاح . ( 5 ) المصدر السابق : 103 ، ح 7 . ( 6 ) المصدر السابق : 102 ، ح 2 .